عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن اتصلت بأهلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث خلاف بين أهلي وزوجي نتج عنه أن زوجي قال لي: أنت طالق إن اتصلت بأهلك وأنا أتحدث مع إخوتي بالسر فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحتاج الأمر إلى استفصال من الزوج ماذا قصد من منعه لك من الاتصال بأهلك، هل قصد منعك من التحدث معهم مطلقاً؟ أم قصد منعك من الذهاب إليهم في بيتهم؟.
فإن قصد الأول فقد وقع الطلاق منذ أول حديث تحدثته معهم، وعليك أن تنظري هل انقضت العدة أم لا؟ فإن انقضت العدة، فالواجب عليك اللحوق بأهلك، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعقد جديد، ما لم يكن قد طلق تطليقتين من قبل، فلا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً آخر.
وإن كانت العدة لم تنقض، فالواجب عليك إخباره، فإن شاء راجعك بدون عقد، وإن شاء لم يراجعك، وعليك البقاء معه في بيته حتى تنقضي العدة، فحينها تلحقين بأهلك.
وإن قصد الثاني فلم يقع الطلاق، ولا حرج عليك في محادثتهم عبر الهاتف، أو عند زيارتهم لك إلى بيتك ونحو ذلك، لأنه لم يمنعك من هذا، وفي حالة ما إذا منعك من محادثتهم ولو عبر الهاتف، فإن طاعته حينئذ غير واجبة، بل غير مشروعة.
ولمزيد الفائدة تراجعين الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت