عنوان الفتوى : المبتلى بالسلس متى يتوضأ لصلاة الجمعة
متى يدخل وقت صلاة الجمعة المعتبر بالنسبة للمصاب بالسلس حتى يتوضأ لصلاة الجمعة؟؟ هل يجوز له الوضوء قبل الأذان أم يجب بعد الأذان يعني بعد صعود الخطيب على المنبر مع ما يتبع ذلك من خروج من الخطبة أمام المصلين؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقت الجمعة يدخل بزوال الشمس كوقت الظهر في مذهب الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 111546.
وعلى هذا فلا يجوز لصاحب السلس أن يتوضأ للجمعة إلا بعد دخول وقتها وهو زوال الشمس، ومذهب الحنابلة أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، وذهب بعضهم كالخرقي صاحب المختصر إلى أن وقتها يبدأ من الساعة السادسة وهي آخر ساعة قبل الزوال، ومذهب الحنابلة له حظ من النظر وهو معتمد على فعل جماعة كثيرة من السلف.
ومن ثم أفتينا بجواز الأخذ به عند الحاجة، وإن كان الأولى والأحوط العمل بقول الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 133678.
وقد بينا في الفتوى رقم: 112474أنه لا حرج على المبتلى بالسلس في الأخذ بهذا القول اتباعا لمن قال به من أهل العلم ولأنه قول لا يخلو من قوة، فيتوضأ للجمعة قبل الزوال بزمن يسير إن أراد التبكير للجمعة أو شق عليه الوضوء بعد دخول وقتها الذي هو الزوال عند الجمهور.
والله أعلم.