عنوان الفتوى : حكم زواج الرجل من أخت ابنه من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضع ابني مع بنت الجيران أكثر من 5 رضعات منذ 20 عاماً، فهل يجوز لي كوالد لهذا الابن أن أتزوج من هذه البنت؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن يتزوج الرجل من أخت ابنه أو أمه من الرضاعة، قال العلامة خليل المالكي مع شرح عليش: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ـ قوله: خاصة ـ أي دون إخوته وأخواته وأصوله.

وعلى ذلك، يجوز لك أن تتزوج من هذه البنت التي رضعت مع ابنك فهي أخت لابنك من الرضاعة، ولكنها أجنبية بالنسبة لك ما دامت لم ترضع ممن يجعلها الرضاع منها محرماً لك كزوجتك مثلاً، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 102866، 126260، 49598.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها