عنوان الفتوى : التحريم بالرضاع يقع على المرتضع دون إخوته وأصوله
نحن 4 شباب في البيت أنا الرقم 3 بين إخوتي وعند عمي 3 أولاد بنت وشابان أصغر منها، أخواي الأكبر مني رضعا من زوجة عمي وكذلك أولاد عمي (الشباب) رضعوا من أمي (أي اختلاط بالحليب)، والرضاعة من الجهتين لم تكن لمرة أو مرتين بل أكثر من ذلك بكثير وكل مرة تكون حتى الشبع والنوم بعدها، فما حكمي أنا وأخي الأصغر مني من ابنة عمنا، (أنا وأخي المقصودان وكذلك بنت عمنا لم ندخل في موضوع الرضاعة)، فالرجاء أفيدوني في هذه المعضلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرضاع أخويك من زوجة عمك على النحو الذي ذكرته يصيرهما ابنين من الرضاع لعمك ولزوجته، وبالتالي يعتبران أخوين من الرضاع لجميع أبناء عمك، كما أن إرضاع أمك لولدي عمك يصيرهما ولدين من الرضاع لها ولأبيك صاحب اللبن، وبالتالي يعتبران أخوين من الرضاع لك ولجميع إخوتك.
وأما بنت عمك التي لم ترضع من أمك فإنها تعتبر أجنبية عليك وعلى أخيك الأصغر، وما ذكرته من الرضاع لا يسري شيء منه إليها ولا إليكما، لأن الذي يحكم ببنوته هو المرتضع نفسه دون إخوته وأصوله.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه...
قال الشيخ عليش في منح الجليل: (خاصة) أي دون إخوته وأخواته وأصوله. انتهى.
والله أعلم.