عنوان الفتوى: لا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي متوفاة ولديها ابن، والابن والدتي قامت بإرضاعه وأصبح أخا لنا. هل زواج والد هذا الطفل من أحد أخواتي جائز ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلوالد الطفل المذكور الزواج من إحدى أخوات زوجته المتوفاة إذا لم يثبت بينهما سبب رضاع شرعي، ولا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده فليست هذه الصورة من الرضاع الذي يثبت به التحريم.

 قال الشيخ خليل بن إسحاق: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن.

 قال الشيخ عليش: خاصة أي دون إخوته وأخواته وأصوله، وأما فروعه فهم كالرضيع في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها