عنوان الفتوى : رهن المبيع في ثمنه
ما حكم شراء شقة بالتقسيط؟ ما حكم صيغة التمويل التالية من الناحية الشرعية: التمويل العقاري لشراء شقة.ضوابط منح التمويل: 1ـ يقدم كتاب من مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لأحد البنوك.2ـ يتم تمويل العقار بضمان العقار أو أي ضمانات أخرى تكون مقبولة لدى البنك.3ـ إرفاق شهادة توضح الدخل الشهري والسنوي لمقدم الطلب، مع إرفاق صورة من عقد العمل، ويجب أن لا يزيد القسط الشهري المدفوع بواسطة الزبون عن 50% من دخله الشهري.4ـ إرفاق كشف حساب بنكي لفترة ـ 12ـ شهرا ماضية ما أمكن.شروط منح التمويل: 1ـ إرفاق كتاب التخصيص من مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري موضحا قيمة العقار إلى البنك 2.استبعاد لأي إهلاك وذلك بعد أخذ التصديق.3ـ يتم رهن العقار لصالح البنك أو تقديم ضمان آخر مثل: أوراق مالية، وديعة استثمارية من طرف البنك.4ـ يتم التأمين الشامل علي العقار لدي شركة ضد المخاطر المختلفة لصالح البنك.5ـ يتم السداد بحد أقصي ـ30ـ أو أقل..صيغة التمويل المعمول بها هي صيغة المرابحة للآمر بالشراء.وكيفية الحصول على التمويل:1ـ يتقدم الزبون بطلب لتمويل شراء مبنى سكني مكتمل ـ منزل, شقة ـ ترفق معه كافة المستندات والمعلومات المطلوبة.2ـ يقوم البنك بدراسة الطلب والمستندات المقدمة ويتخذ القرار بشأنه.3ـ يتم تقييم العقار من النواحي الفنية والهندسية وتحديد تكلفة مبدئية استرشادية له، وتضاف أرباح البنك التي تحدد على ضوء فترة الاسترداد وحجم مبلغ التكلفة وطريقة الدفع.4ـ يتم إعلام الزبون بالتكلفة الإجمالية التقديرية وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوب توفرها لمنح التمويل وفق الضمانات التي يقدمها العميل ويوافق عليها البنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما شراء شقة بالتقسيط أو بنظام المرابحة كما ذكرت، فإن كان البنك إنما يدفع ثمن الشقة أو تكلفة العقار إلى طالب التمويل بعد تحققه من الضوابط والشروط المذكورة، ثم يضيف فوائده على المبلغ الذي يقدمه فهذا من الربا الممنوع، لأن حقيقته أن البنك إنما أعطى قرضاً بفائدة ربوية وهذا محرم شرعاً ولا يجوز قبوله ولا الدخول فيه.
وأما إن كان البنك يشتري العقار فيدخل في ملكه وضمانه أولا قبل توقيع العقد مع الآمر بالشراء، ثم بعد ذلك يبيعه مرابحة للآمر بالشراء فلا حرج في ذلك ولو بأكثر من ثمنه ما لم يشترط شرطاً محرماً كغرامة التأخير أو التأمين التجاري المحرم ونحوه.
وأما رهن المبيع في ثمنه فالراجح جوازه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة..
وكذلك طلب التأمين على الرهن إن كان تأميناً تعاونياً تكافلياً لا تأميناً تجارياً محرما، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 74093، والفتوى رقم: 43315 .
وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10348، 4243، 31840.
والله أعلم.