عنوان الفتوى : شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم شراء سيارة عن طريق شركة الأولى للتمويل في قطر. وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم تبين لنا الطريقة التي ستتم بها معاملة شراء السيارة عن طريق تلك الشركة، لكن من حيث الإجمال نقول:

إذا كانت الشركة تشتري السيارة، وتملكها أولًا قبل بيعها لك، ثم بعد تملكها تبيعها لك بثمن معلوم، ولو كان أكثر من ثمن المثل، فلا حرج في الدخول معها في تلك المعاملة، وتسمى تلك المعاملة: بيع المرابحة للآمر بالشراء.

 ولا بأس باشتراط الشركة رهن السيارة في ثمنها حتى يستوفى كله أو بعضه، أو اشتراط التامين على الدين تأمينًا تعاونيًّا تكافلًّيا، أو نحو ذلك من الشروط الجائزة، جاء في قرار المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعًا، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى. وللمزيد انظر الفتوى: 18102.

وجاء في المغني حول رهن المبيع في ثمنه: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنًا على ثمنه، لم يصح. قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكًا له؛ وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني، فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الرهن ملك للراهن
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها
الرهن ملك للراهن
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها