عنوان الفتوى : الرهن ملك للراهن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قامت إحدى صديقاتي باستدانة مبلغ 5000 ليرة سورية وترك حلقها الذهبي عندي كرهن على أن أعيده لها عندما تعيد المبلغ، وكان ذلك منذ حوالي خمس سنوات، وكان سعر غرام الذهب وقتها 3000 ليرة سورية تقريباً، والآن أصبح سعر غرام الذهب يقارب الـ12000 ليرة، وجاءت صديقتي لتستعيد حلقها، فهل آخذ منها 5000 ليرة أم أسعر الحلق عند البائع وآخذ سعره، علماً أن الحلق كان سعره يساوي المبلغ الذي استدانته مني وقتها؟ وجزاكم الله كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالرهن ملك للراهن باتفاق أهل العلم، وله غنمه وعليه غرمه، جاء في شرح التلقين: حصول الإجماع على أن عين الرهن ملك للراهن، وإذا كان ملكًا للراهن وجب أن يكون نماؤه له، قياسًا على أصول الشريعة في أن من ملك الرقبة ملك نماءها. اهـ

وفي الأم: (قال الشافعي): فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافا في أن الرهن ملك للراهن. اهـ

وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع: فالرهن ملك للراهن له غُنمه وعليه غُرمه. اهـ

وعليه؛ فإن الحلق المذكور ملك لصديقتك سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت، وليس لك منه شيء.

والذي يلزم صديقتك إنما هو المال الذي استدانته منك فقط، وهو 5000 ليرة، فإذا أدته لك فقد برئت ذمتها. وانظري الفتوى رقم: 171271.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها