عنوان الفتوى : هل يرد القرض بمثله أم بقيمته
شخص رهن قطعة أرض عام 1955 بمبلغ مائة دينار أردني وبعدها سافر الراهن إلى بلد آخر وتم اكتشاف الورقة بعد موت الراهن والمرتهن ـ أي في العام2011 ـ فما الحكم الشرعي؟ وهل يعيد أهل الشخص الذي رهن أرضه مبلغ 100 دينار لأهل الشخص الراهن علما أن سنة 55 كانت 100 دينار تشتري 5 دونمات؟ أفتوني في ذلك وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن الراهن قد سدد لصاحب المائة مائته فعلى ورثته أن يسددوا المائة دينار التي هي دين على مورثهم ليفكوا الأرض التي رهنت في مقابلها، وأما اختلاف قيمة المائة عما كانت عليه فلا يؤثر في الدين، فالمقترض أو وارثه إنما يلزمه رد مثل القرض فقط ولا يلزمه أن يرد قيمته سواء انخفضت القيمة أو زادت، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.
وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد ـ النقود ـ ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت الأداء، فإذا كانت العملة التي تحدد بها الدين أصلا ما زالت موجودة ومتعاملا بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها، فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة، قال خليل بن إسحاق: وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.
وقالت طائفة من أهل العلم: إن الاعتبار عند رخص العملة بقيمته، وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم:20224.
والله أعلم.