عنوان الفتوى : موقف الشريعة في ردِّ الدَين الذي طرأ عليه التغيُّر
اتفقت مع رجل ما على تأسيس شركة بيننا قبل 18 عاماً وقمت بشراء المعدات اللازمة لذلك وقبل بدء العمل الجدي بيننا في السوق قمنا بفض الشركة على أن أتولى أنا المعدات لنفسي وأرجع له قيمتها وكانت قيمتها في ذلك الوقت حوالي عشرة آلاف جنيه سوداني وذلك خوفاً من بيعها في السوق بنصف قيمتها وتم ذلك برضاي التام ولم أستطع رد هذا المبلغ حتى الآن ولم يسألني هو عن هذا المبلغ خلال ال 18 عاماً لأنني تزوجت من ابنة أخيه ولاعتبارات أسرية ولكنني أرغب الآن برد هذا المبلغ ولكنه قبل 18 عاماً يعادل 7500 ريال سعودي والآن يعادل 15 ريالأ سعودياً فكيف أرده له مع العلم أنني كتبت له وقتها ورقة بهذا المبلغ على أني سأدفعه له لاحقاً ولم أحدد مدة زمنية والآن طال الوقت وهومحرج بمطالبتي وأنا أريد السداد له فكيف يتم ذلك ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمة النقد غلاءً أو رخصاً قبل أن يؤديه فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه أداؤه على أقوال:
الأول: قول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عنهم أن الواجب أداء نفس النقد المحدد في العقد والثابت في الذمة دون زيادة أو نقصان.
الثاني: قول أبي يوسف من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج.
الثالث: قول الرهوني من المالكية وهو أنه إذا كان التغير فاحشاً وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، أما إذا لم يكن فاحشاً فالمثل.
وعلى القولين الثاني والثالث فالواجب على أخينا السائل رد قيمة الجنيهات السودانية يوم العقد وهو ما أشار هو إليه في السؤال من الريالات السعودية المقدرة بسبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي.
وعلى الأول لا يلزمه إلا رد الجنيهات السودانية، ويحسن أن نذكر الأخ السائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خياركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.