عنوان الفتوى : إذا حصل الشريك على بضاعة مخفضة فهل يأخذ الفرق لنفسه
أريد أن أسأل ـ بحكم أنني شريك في محل لبيع الفاكهة، وعندي أخ تاجر يبيع الفاكهة بسعر الجملة ـ فهو ـ أي أخي ـ قد عرض علي أن يبيع لي الفاكهة بسعر أقل مما تباع به في سوق الجملة، على أن آخذ هذا الفرق ويكون لي وحدي، ولا أعطي شريكي شيئًا من هذا الفرق، وأحاسب شريكي على سعر السوق، وليس على السعر الذي قد اشتريت به أنا من أخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك تملك فارق السعر وحدك دون إذن شريكك، لأنك وكيل عنه في الشراء ولا تشتري بمحض مالك الخالص.
وبالتالي، فمحاباة أخيك لك في الشراء لا حرج فيها، لكن لا يجوز لك أن تأخذ فارق السعر لنفسك دون شريكك، لما في ذلك من خيانة الأمانة، وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. ومعنى: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 66432، ورقم: 14538.
والله أعلم.