عنوان الفتوى : تصرف الشريك يكون بمقتضى الوكالة
نويت أن أبدأ في عمل مشروع خاص يعتمد على شراء سلعة وتأجيرها وتم الاتفاق بيني وبين شريكي علي شراء هذه السلعة مستعملة من الشركة التي أعمل بها كعمل دائم وعند علم صاحب الشركة قرر عمل خصم 50% لهذه السلعة إكراما لي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت هذه السلعة لنفسك قبل عقد الشركة مع صاحبك أو بعد عقدها، فإنها تكون ملكاً خالصاً لك يجوز لك بيعها والمشاركة بها بالسعر الذي ترضاه، وذلك عند من يجيز الشركة بالعروض.
أما إذا كنت قد اشتريتها لك ولصاحبك قبل انعقاد الشركة، فهي بينكما على السعر الذي اشتريتها به بمقتضى الوكالة، وكذلك الحكم فيما لو اشتريتها للشركة بعد انعقادها، فتصرف الشريك في الشركة يكون بمقتضى الوكالة عن الشريك الآخر.
والوكيل مؤتمن، فلا يجوز له أن يتصرف بخلاف أمر موكله، ولا أن يزيد في ثمن السلع التي اشتراها له، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28175، 248، 37120.
والله أعلم.