عنوان الفتوى: واجب من اكتسب مالا مختلطا وأنفقه كله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو الإجابة علي سؤالي رجاء ضروري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى التي أشار إليها السائل حكم نشر هذه الإعلانات بهذه الطريقة التي لا يمكن معها التحكم في نوعيتها، وأن ذلك لا يجوز. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 124275، 124313.

وأما بالنسبة للمال الذي اكتسبه السائل وأنفقه بالفعل، فلا بد أن يجتهد في تقدير نسبة ما لا يجوز عرضه من هذه الإعلانات على وجه التقريب بالنسبة لمجموع الإعلانات التي عُرضت، ويخرج قدر هذه النسبة من قيمة الأموال التي اكتسبها.

 فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ فأجاب : يخرج قدر الحرام بالميزان فيدفعه إلى صاحبه، وقدر الحلال له. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: إذا كان المال الذي في يد المسلم مختلطا بأن كان بعضه حلالا وبعضه حراما، ولا يتميز بعضه عن بعض، فجمهور الفقهاء على أنه يجب على من بيده هذا المال أن يخرج قدر الحرام ويدفعه لمستحقه، ويكون الباقي في يده حلالا. اهـ.

 وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 44435، 59165، 57566، 111781.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه