عنوان الفتوى : تخلص بقدر نسبة المبيعات المحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أنه لا يجوز للمسلم العمل في مكان مشتمل على بيع شيء من المنكرات، بحيث يباشر هو بيعها لما في ذلك من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، وعلى هذا فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وأما ما اكتسبت من مال في هذا العمل فليس كله حراماً، وإنما الواجب عليك التخلص بقدر نسبة تلك المبيعات المحرمة، وهي نسبة الـ20% كما ذكرت، وما بقي فهو حلال.

وبخصوص إنفاق هذا المال الحرام على بعض أقاربك فهو جائز إذا تحقق فيهم وصف الفقر، قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة والبراءة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 35474.

وننبهك إلى أن وجود المسلم في بلد غير إسلامي ليس بمسوغ للكسب من طريق محرم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه