عنوان الفتوى : حكم أموال من يبيع الخمر ثم يتخلص من ثمنها
إحدى قريباتي زوجها لديه مطعم فطائر بدولة أوروبية لكن بعض الزبائن يطلبون خموراً, فيقوم بتوصيلها مع الفطائر إلى منازلهم ثم يقوم بحساب نسبة الخمور من إيراده الشهري, ويقوم بالتخلص منها بل ويزيد عليها, ونحن إذا زرناهم صلة للرحم الكبيرة التي بيننا نتحرج حرجا شديداً من الأكل أو الشرب عندهم, وإذا استطعنا التحكم في أنفسنا لا نستطيع التحكم في أطفالنا خاصة في غيبتنا، وسؤالي هو: هل إخراجه لنسبة الخمور من ماله قد طهر ماله من الخبث ومن ثم يحل لنا طعامه وشرابه أم نعتبر أن طعامه وشرابه من الجزء الحلال في ماله إذا لم يكن طهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأحد أن يدخل الخمور إلى محله، ولا أن يبيعها لأحد ولو كان لا يستفيد من أموالها، وذلك لأن الخمر منكر يجب إتلافه وإراقته ويحرم إبقاؤه، وفي بيعها للناس إعانة لهم على الإثم، وإقرار لهم على المعصية، وليس ثمة ضرورة تبيح بيع الخمر، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
والمال المكتسب من بيع الخمر حرام على مكتسبه، ويجب على مكتسبه التخلص منه في مصالح المسلمين، هذا فيما يتعلق بحكم ما يفعله زوج قريبتك من بيع الخمور.
أما بالنسبة لصلتهم فلا بأس بذلك، ولكم الأكل من طعامهم؛ لأنهم يتخلصون من المال الحرام، فلا حرمة في الأكل من مالهم، وينبغي أن تنصحوا أقاربكم وتبينوا لهم حرمة بيع الخمور، وحرمة الإقامة في تلك البلاد بغير مسوغ شرعي.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2007، 9233، 32208، 66936 .
والله أعلم.