عنوان الفتوى : آثار الطلاق بالثلاث على غير المدخول بها
طلقت زوجتي بالثلاث عن عدم دراية وعدم سبق إصرار، وعدم دراية أهلها بمعنى الطلاق بالثلاث، وزواجي منها على الورق فقط بدون دخول أي خاطب ومخطوبة، ومن ثم أرجعتها إلى عصمتي بعقد جديد، فهل حُرمت علي أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا اللفظ الذي أوقعت به الطلاق على زوجتك، فإن كنت قد جمعته بلفظ واحد، كلفظ: طالق ثلاثاً ـ فالجمهور على وقوعه ثلاثاً، وفي هذه الحال تكون زوجتك قد بانت بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وأما إذا كنت قد تلفظت بالطلاق الثلاث بكلمات متفرقة كلفظ: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ـ فقد اختلف العلماء فيما يقع على غير المدخول بها بذلك اللفظ، فذهب بعضهم إلى وقوعه واحدة، وبعضهم إلى وقوعه ثلاثا، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 60228.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمّية إلى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة للمدخول بها وغير المدخول بها، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وما دامت المسألة محل خلاف وتحتاج إلى استفصال، فالذي يفيدك فيها هو القاضي الشرعي، لأن حكمه يرفع الخلاف، فإن لم يكن، فلتذهب إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم ليفتوك عن بينة.
والله أعلم.