عنوان الفتوى : الجنين في بطن المرأة ينسب لزوجها
أنا امرأة متزوجة وأحمل طفلا من غير زوجي في شهره السابع. فهل يجوز لي إسقاط الجنين مع العلم أن زوجي يشك في أمر حملي وأن حياتي أصبحت جحيما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا جريمة منكرة من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل. قال الله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفوراً رحيماً. {الفرقان: 68-70}.
وقال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً. { الإسراء: 32}.
وقد سبق بيان حد الزاني في الفتوى رقم: 1602
فالواجب عليك أن تبادري بالتوبة إلى الله جل وعلا من هذه الجريمة المنكرة، وأن تكثري من الأعمال الصالحة المكفرة، وأن تستري نفسك ولا تخبري بذلك أحدا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله ، و ليتب إلى الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. صححه الألباني.
أما بخصوص هذا الجنين فيحرم إسقاطه خصوصا وقد بلغ هذا العمر؛ لأن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه يعتبر من قتل النفس بالإجماع كما بيناه في الفتوى رقم: 28203. ولا يشرع إلا لخوف محقق على حياة الأم.
وأما نسبه فإنه يلحق بزوجك كما بيناه في الفتوى رقم: 24605.
والله أعلم.