عنوان الفتوى : ضوابط جواز اتخاذ كلب للحراسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا بنت وأسكن بمفردي، وشقتي دور أول علوي والدور الأسفل الأول أرضي شركة ولها سور من ناحية البلكونة، وهذا السور يجعل من السهل الوصول للبلكونة عندي لو وقف أحد عليه وهو بالفعل سهل الوقوف عليه من ناحية سلم مدخل المبنى.فهل يجوز لي أن أشتري كلبا للحراسة بداخل الشقة حيث إنه لا يوجد مكان آخر لوضعه، وأنا لا أحتاج مكان آخر لوضعه حيث إنني سأستخدمه لحراسة الشقة. مع العلم أن لبس الصلاة ومكان الصلاة سيبقيان بعيدا عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن سكن المرأة وحدها في منزل مستقل جائز إذا أمنت على نفسها، وإلا فيحرم لما قد يترتب عليه من الضرر والمخاطر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطإ وغيره.

أما شراء الكلب واقتناؤه فالأصل فيه المنع، لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط.

ويجوز اتخاذه عند الحاجة للحراسة- على الراجح من أقوال أهل العلم- و لكن لا ينبغي إدخاله في البيت، أو لمسه. بل يترك في مكان خاص به، وإذا أصاب شيء من لعابه أو فضلاته شيئا غسل سبع مرات إحداهن بالتراب أو الصابون.

وسبق أن بينا شروط جواز اقتناء الكلاب في الفتوى رقم: 14735.

وعلى ذلك يجوز لك اتخاذ كلب للحراسة بالشروط المبينة.

 والله أعلم.