عنوان الفتوى : حكم زيارة المعتدة من وفاة بيت أخيها
هل يجوز أن تخرج من بيتها من توفي زوجها إلى بيت أخيها في فترة العدة مع العلم أن لديها أولادا في سن الشباب؟ وجزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن المرأة المعتدة لا يجوز لها الخروج من البيت الذي تقضي فيه عدتها، إلا إذا دعت الحاجة إلى خروجها، كالبيع الذي لا يتم إلا بحضورها، أو الوحشة التي تجدها من طول المكث في بيتها، أو التداوي من الأمراض التي تعرض لها، ففي مثل هذه الحالات أجاز لها الفقهاء أن تخرج من بيتها نهاراً، لأن النهار مظنة قضاء مثل هذه الحوائج، وقد أجاز جماعة من الفقهاء خروجها في الليل أيضاً، لكن الأحوط تركه لأن الليل مظنة الفساد، ولئلا تُعرِّض نفسها لسوء الظن بها، ويشترط في خروجها من بيتها اجتناب الزينة، وعدم المبيت خارج بيتها.
وبناءً على ما سبق، فإننا نرى أنه لا يجوز لهذه المرأة الخروج لزيارة بيت أخيها، لأن هذه الزيارة ليست ضرورة ولا حاجة في معناها، وليزرها هو في بيتها، لأن الأصل بالنسبة لها عدم الخروج، فتكون الصلة واجبة عليه هو لا عليها، وراجع الفتوى رقم: 9037.
والله أعلم.