عنوان الفتوى : حكم الاقتباس من الكتب المحفوظ حقوق طبعها
فضيلة الشيخ: أنا أقوم بتأليف بعض المذكرات التي تشرح المنهج و توضح الأمور الغامضة في الكتاب المدرسي، وأقوم بحل أسئلة الكتاب وأضع نموذجا للأسئلة ليستفيد منها الطالبات والمعلمات بدون مقابل مادي، والآن أريد أن أطبعها على هيئة كتب وأبيعها. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل موقف الشريعة من حقوق الطبع، وأنه لا يجوز على القول الراجح إعادة طبع أو تأليف المنشورات التي يحتفظ أصحابها بحقوقهم في الطبع، فراجع في ذلك فتوانا رقم: 6080.
وأما إن كان الحال مقتصرا على مجرد استفادتك بنقل شيء من تلك المنشورات للاستشهاد به مثلا ونحو ذلك، فإن ذلك يجوز إذا نسبته إلى صاحبه وتحريت الدقة في النقل؛ لأن ذلك من الاقتباس الذي نص العلماء على جوازه، ولو لم يأذن صاحبه، أو كان فقرات كبيرة أو تمارين محلولة من الكتاب المدرسي أو غيره.
قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير، وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض - على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا. انتهى من فقه النوازل.
والله أعلم.