عنوان الفتوى : هل للزوج أن ياخذ من زكاة مال زوجته وأهلها لتسديد دينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مديون بمبلغ 15 ألف ريال سعودي، ولا أستطيع تسديد المبلغ إلا على فترات طويلة؛ حيث إن راتبي لا يكفي بعد المصاريف إلا القليل، وأصحاب الدين لن يصبروا علي، وعرضت علي زوجتي أن تعطيني من زكاة أموال أهلها على أني من الغارمين. فهل يحق لي ذلك أم لا؟ وهل أستطيع أن آخذ قرضا من البنك لتسديد الدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما اقتراضك بالربا فإنه لا يجوز بل هو كبيرة من أكبر الكبائر، وقد لعن الله تعالى آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتراض بالربا لا يجوز إلا لضرورة، وانظر الفتوى رقم: 130342.

 وأما أخذك من زكاة مال زوجتك أو أهلها فجائز إن كنت عاجزا عن وفاء الدين، وانظر لبيان صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 127378.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب