عنوان الفتوى : ما يلزم من كان حدثه متقطعا وليس مصابا بالسلس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند الانتهاء من عملية الإخراج -الغائط- يخرج بعده بقليل مادة لزجة وبقايا من آثاره ثم بعد ذلك أتوضأ وأصلي، وموخرا قرأت أنه لا بد لصاحب الحدث المتقطع أن ينتظر وقتا ثم يصلي وأنا لا أفعل ذلك بل أتوضأ واصلي ولا أنتظر فهل مافعلته خاطئ ويجب إعادة الصلاة أم هو من الأمور المستحبة احتياطا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من حدثه متقطع أن ينتظر الوقت الذي ينقطع فيه حدثه ليصلي بطهارة صحيحة، ما دام غير مصاب بالسلس، ولمعرفة متى يكون الإنسان صاحب سلس انظري الفتوى رقم: 119395، ولا يجب عليه أن ينتظر وقتا زائدا بعد تحققه من أن الحدث قد انقطع، وقد بينا ما يلزم من يخرج منه قطرات من البول وفي معناها ما يخرج من الغائط في أثناء الوقت إذا لم يصل إلى حد السلس وذلك في الفتوى رقم: 118676، فإذا كان الواقع منك أنك تتوضئين بعد انقطاع خروج الغائط تماما فوضوؤك وصلاتك صحيحان، ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات، مع التنبه إلى وجوب غسل ما يصيب الثياب من النجاسة، وأما إذا كان شيء من الغائط أو آثاره يخرج منك بعد وضوئك فإنه يكون قد انتقض بذلك فإن صليت والحال هذه فقد صليت بوضوء باطل والأحوط لك أن تعيدي تلك الصلوات التي صليتها من غير وضوء صحيح، وفي وجوب الإعادة عليك خلاف بيناه في الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء