عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (بنت الله)
إذا قال الرجل لزوجته بنت الله بعصبية فهل يعتبر من الإشراك، وما حكم زواجهما؟ هل وقع الطلاق هنا أم لا ؟ مع أنه تاب واستغفر الله عن ذنبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذه الكلمة هي من كلام الكفر الذي يخرج صاحبها من الملة والعياذ بالله. ومن أحكام الردة انفصام عقدة النكاح بين الزوجين، لكن إن رجع المرتد عن ردته وتاب إلى الله سبحانه قبل انقضاء العدة فالنكاح باق. أما إن استمر على ردته ولم يتب منها حتى انتهت العدة فإن النكاح ينفسخ بانقضاء العدة، فإن أراد الزواج من زوجته بعد عودته للإسلام، فلا بد من عقد جديد. جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: فإن ارتد الزوج بعد الوطء حيل بينه وبين الزوجة، فإن انقضت عدتها قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاح، وإن ارتدت المرأة أو ارتدا جميعا أو أحدهما بعد الآخر فهكذا انظر أبدا إلى العدة، فإن انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها، وإذا أسلما قبل أن تنقضي العدة فهي ثابتة. انتهى.
والله أعلم.