عنوان الفتوى : مسألة حول مذهب المالكية في العفو عن الحدث المستنكح
بالنسبة للفتوى رقم : 134796عنوان الفتوى: تهيأ للصلاة بزمن يكفي لحصول النقاء من البول والطهارة. هل من عنده نفس الموضوع لا يلزمه الاستنجاء إذا انقطع البول حسب مذهب المالكية يسنتجى بعد البول ثم ينتظر إلى أن يقف نزول البول ثم يتوضأ ويصلي، ولا يلزم أن يعيد الاستنجاء كل مرة بعد ما نزل من الاستنجاء الأول لأن حدثه مستنكح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب المالكية في هذه المسألة هو العفو عن البول الخارج في هذه الصورة وعدم وجوب الاستبراء منه، لأنه حدث مستنكح وهو الذي يأتي في اليوم مرة أو أكثر على المذهب، فيعفى عنه في البدن والثوب، وإنما يجب منه الوضوء ما لم يصل إلى حد السلس.
جاء في الشرح الكبير للدردير: (وعفي عما يعسر) الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية.
ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات للإيضاح، فقال: (كحدث) بولاً أو مذياً أو غيرهما (مستنكح) بكسر الكاف أي ملازم كثيراً بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح دخول المسجد به ما لم يخش تلطخه فيمنع. انتهى.
فما ذكرته في سؤالك عن المالكية صحيح النسبة إليهم، ومذهب الجمهور والذي ذكرناه في الفتوى المشار إليها أرجح وأولى بالاعتماد.
والله أعلم.