عنوان الفتوى : الوفاء بنذر المعصية لم يأذن به الله
سمعت قبل فترة حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الأشخاص لم يكن يعلم سنده ولا صحته ولذلك أسألكم عن صحة هذا الحديث وقال (جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إنها نذرت إن تحقق لها الأمر الذي نذرت له لتزني فلما وقع لها هذا الأمر ذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم وسألته ماذا تفعل فقال لها صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك، ولكن بمرورها على مجموعة من الرجال وترفع بشيء بسيط عن ساقها فهي كذلك كأنها زنت )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سأل عنه السائل ليس بحديث، ولا أصل له، ومن نذر معصية حرم عليه الوفاء بنذره، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه".
وروى مسلم في صحيحه من حديث عمران: "لا وفاء لنذر في معصية".
فناذر المعصية لا يلزمه شيء سوى التوبة إلى الله، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه تلزمه كفارة يمين محتجاً بحديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" رواه النسائي.
أما الوفاء بنفس المعصية التي نذر فعلها، فلا قائل به، ولا يمكن أن يصدر من عاقل.
والله أعلم.