عنوان الفتوى : حكم طلب المصلين من المؤذن أن يقيم الصلاة مع وجود الإمام
بعد ما يؤذن المؤذن للصلاة، ويكون إمام المسجد موجودا ، ووقت إقامة الصلاة يقوم أحد المصلين بالإيعاز للمؤذن بإقامة الصلاة. ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المصلين أن ينبهوا الإمام إلى أن وقت الصلاة قد حان، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ليلة بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان... إلخ.
وكذا في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلت الصلاة يا رسول الله، قال: الصلاة أمامك... إلخ.
ولكن لا تقام الصلاة حتى يأذن الإمام، وانظر الفتوى رقم: 48992.
والله أعلم.