أرشيف المقالات

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن

مدة قراءة المادة : 15 دقائق .
تفسير قول الله تعالى
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾


قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [1] فَمَا لَكُمْ [2] عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [3] فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ [الأحزاب: 49].
 
﴿ نَكَحْتُمُ ﴾: يطلق النكاح تارةً ويراد به العقد، ويطلق تارةً ويراد به الوَطْء، والمراد هنا: العقد باتفاق العلماء، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾، وأصل النكاح في اللغة: الضمُّ قال الشاعر:
ضممتُ إلى صدري مُعطَّرَ صدرِها ♦♦♦ كما نكَحَت أمُّ الغلامِ صبيَّها[4]
 
قال القرطبي: ولم يَرِد لفظُ النكاح في القرآن إلا في معنى العقد؛ لأنه في معنى الوطء، وهو من آداب القرآن؛ الكنايةُ عنه بلفظ: "الملامسة، والمماسَّة، والقربان، والتغشِّي، والإتيان".
 
﴿ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾: فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع اختيار الأزواج على المؤمناتِ، وليس لفظ الإيمان في قوله: ﴿ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ للقيد أو الشرط؛ بل هو لمراعاة الغالب، ولو كان للقيدِ أو الشرط لكان حكم (الكتابيَّات) مختلفًا عن حكمِ المؤمنات، مع أن الحكمَ واحد، وهو مما اتَّفق عليه الفقهاء.
 
﴿ تَمَسُّوهُنَّ ﴾: المراد بالمس هنا (الجماع) بإجماع الفقهاء، وقد اشتهرت الكناية به وبلفظة الملامسة والمماسَّةِ، ونحوه في لسان الشرع على الجماع، ولو كان المراد في الآية حقيقة المسِّ باليد؛ وهي إلصاق اليد بالجسم للزِمَت العدَّة فيما لو طلقها بعد أن مسَّها بيده من غير جِماع ولا خلوة، ولم يقل بهذا أحدٌ من الفقهاء.
 
﴿ عِدَّةٍ ﴾: العدَّة مأخوذة من العد؛ لأن المرأة تعدُّ الأيام التي تجلسها بعد طلاق زوجها لها أو وفاته، وهي شرعًا: المدَّة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو للتفجُّع على زوج مات، و﴿ تَعْتَدُّونَهَا ﴾؛ أي: تعدونها عليهن، أو تستوفون عليهن.
 
﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ ﴾؛ أي: أعطوهن المتعة، والمتعة في الأصل: ما يُتمتَّع به من مالٍ أو ثياب، والصحيح أن المتعة لا تختصُّ بالكسوة؛ بل هي في الشرع: "كلُّ ما يعطيه الزوج لمطلَّقته إرضاءً لها وتخفيفًا من شدة وَقْع الطلاق".
 
﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾؛ أي: طلقوهن، والمراد تركُهن وعدم حبسهن في منزل الزوجية[5].
 
﴿ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾؛ أي: طلاقًا بالمعروف؛ فهو مثلُ قوله: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: 2]، وقولِه كذلك: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، والسراح الجميل يكون بالتلطُّف مع المطلَّقة بالقول، وترك أذاها، وعدم حرمانها مما وجب لها من حقوقٍ، والإحسان إليها[6].
 
معنى الآية الكريمة:
يخبر الله تعالى المؤمنينَ إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهنَّ من قبل أن يمسُّوهن، فليس عليهن في ذلك عدة تعتدها أزواجهن عليهم، وأمرَهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيءٍ من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبرٌ لخواطرهن؛ لأجل فراقهن، وأن يُفارقوهن فراقًا جميلاً؛ من غير مخاصَمة ولا مشاتمة، ولا مطالبة ولا غير ذلك، ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بَعد النكاح، فلو طلَّقها قبل أن يَنكحها أو علَّق طلاقها على نكاحها لم يقَع؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾، فجعل الطلاقَ بعد النكاح، فدلَّ على أن ذلك لا محل له.
 
وإذا كان الطلاق الذي هو فرقةٌ تامة وتحريم لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص لظهارٍ أو إيلاء ونحوه من بابٍ أولى وأحرى أن لا يقع قبل النكاح؛ كما هو أصح قولَي العلماء، ويدل على جواز الطلاق؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجهٍ لم يلُمهم عليه ولم يؤنِّبهم، مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين، وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة: 236]، وعلى أن المطلقةَ قبل الدخول لا عدَّة لها، بل بمجرد طلاقِها يجوز لها التزوج؛ حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة بعد الدخول.
 
وهل المراد بالدخول والمسيس الوَطء، كما هو مجمع عليه؟ أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطء؛ كما أفتى بذلك الخلفاءُ الراشدون؟ وهو الصحيح، فمتى دخل عليها ووطئها أم لا إذا خلا بها وجَب عليها العدة، وعلى أن المطلقة قبل المسيس تُمتَّع ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة: 236].
 
ولكن إذا لم يُفرض لها مهر، فإن كان لها مهرٌ مفروض فإنه إذا طلَّق قبل الدخول تنصَّف المهر وكفى عن المتعة، وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجتَه قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلاً يَحمد فيه كلٌّ منهما الآخَر، ولا يكون غير جميل؛ فإن في ذلك من الشرِّ المترتِّب عليه من قدحِ كلٍّ منهما بالآخَر شيئًا كثيرًا، وعلى أن العدَّة حقٌّ للزوج، فقوله: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ﴾ دلَّ مفهومه أنه لو طلَّقها بعد المسيس كان له عليها عدة، وعلى أن المفارَقةَ بالوفاة تَعتدُّ مطلقًا؛ لقوله: ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ الآية، وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارَقات من الزوجات بموت أو حياة - عليهن العدة[7].
 
لطيفة:
قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾، التعبير بـ (ثمَّ) دون الفاء أو الواو، والعطف بها للتراخي - إشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون بعد تريُّث وتفكير طويل، ولضرورةٍ مُلحَّة؛ لأن الطلاق من الأمور التي يُبغضها الله؛ حيث فيه هدمٌ وتحطيم للحياة الزوجية؛ ولهذا قال بعض الفقهاء: إن الآية ترشد إلى أن الأصل في الطلاق الحَظْر، وأنه لا يُباح إلا إذا فسَدَت الحياةُ الزوجية، ولم تفلح وسائل الإصلاح بين الزوجين، والحكم واحد لا يَختلف فيمن تزوَّج امرأةً فطلَّقها على الفور، أو طلقها على التراخي؛ انظر روح المعاني للألوسي[8].
 
قلت: أما ما اشتهر وتفشَّى في أيامنا هذه من كثرة تهديدِ الزوج لزوجه بألفاظ الطلاق، فهذا من الجهل والعبَث، ويدلُّ على ضعفِ شخصية الزوج، كما أنه سببٌ في شعور الزوجة بعدم الأمان مع زوجها؛ إذ تظنُّ دائمًا أنه من الممكن أن يطلِّقها في أية لحظة ولو لأتْفَه الأسباب، ومن المحزِن أيضًا كثرةُ الحلف بالطلاق من قِبل الأزواج على كل شيء، ويجهل أكثرُ الأزواج بهذا الحكم؛ إذ ربما كان طلاقه واقعًا ومتكررًا فزاد عن ثلاث، وحينئذ تَبِين منه زوجه، وهو لا يدري أنها قد حرمَت عليه ولا يزال يعاشرها ويُساكنها، وربما أدرك ذلك ووَعاه؛ لكنه ممسكٌ عليها حفاظًا على أولاده! ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالله المستعان.
 
أحكام شرعية تخص الآية الكريمة:
1- هل يقع الطلاق قبل النكاح؟
أجمع الفقهاءُ على أن الطلاق لا يقَع قبل النكاح؛ استدلالاً بقوله تعالى: ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾؛ فقد رتَّب الطلاقَ على النكاح، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق قبل النكاح))[9].
 
واختلفوا فيمن علَّق الطلاق؛ مثل قوله: إن تزوجتُ فلانةً فهي طالق، أو قوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين على أنه لا يقع، وهو مذهب الشافعيِّ وأحمد، وهو مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
 
2- هل الخلوة الصحيحة توجب العدة والمهر؟
ذهب الجمهور - الحنفية والمالكية والحنابلة - إلى أن الخلوة كالجماعِ؛ توجب المهرَ كاملاً، وتوجب العدة، وقد ذهب الشافعي إلى أن الخلوة ليست جماعًا، فلا يجب بها العدة والمهر، والراجح قول الجمهور؛ إذ يَحتمل أن يبقى رجلٌ مع زوجته عامًا كاملاً يبيت في فراش واحد، ولكنه لم يجامعها طِيلة هذه المدة، فلابد أن توجب عليه دفع المهر كاملاً، ونُلزمها بالعدة، وذلك اعتبارًا بالخلوة الصحيحة، ودفعًا للنزاع والخلاف[10].
 
وإذا حصل الدخول أو الخلوة تقرَّر لها مهرُ المثل؛ لما روى أحمد وغيره من قَضاء الخلفاء الراشدين: أن من أغلق بابًا أو أرخى ستارًا فقد وجب المهر، وإن حصَلَت الفُرقة من قِبلها قَبل الدخول فليس لها شيء، كما لو ارتدَّت أو فسَخَت النكاح بسبب وجود عيبٍ في الزوج[11].
 
3- ما حكم المطلقة رجعيًّا، هل تستأنف العدة إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل المساس؟
اختلف الفقهاءُ في المرأة المطلقة رجعيًّا فيما إذا طلقها زوجُها بعد المراجعة قبل أن يمسها - على أقوال:
فمذهب أبو حنيفة ومالك أن عليها أن تستأنفَ عدةً جديدة؛ لأن الطلاق الثاني - وإن حصَل لم يفصل بينه وبين الرجعة مسٌّ ولا خلوة - لكنه لا يَصدُق عليه أنه قد حصل قبل الدخول على الإطلاق؛ إذ المفترض أن المرأة كان مدخولاً بها من قبل، فيجب عليها أن تستأنف عدةً كاملة؛ لأنها في حكم الموطوءة.
 
قال القرطبي نقلاً عن الإمام مالك: إنها تنشئ عدةً مستقلة، وقد ظلم زوجُها نفسَه وأخطأ إن ارتجعها ولا حاجة له بها، وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسُّكنى وغير ذلك، وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة والمدينة والشام.
 
4- هل تجب المتعة لكل مطلَّقة؟
ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول، سواء فُرض لها مهر أو لم يفرض لها، ويقوي هذا الظاهرَ قولُه تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241]؛ فقد أوجبَت لكلِّ مطلقة (المتعةَ)، وقد اختلف الفقهاءُ في وجوب المتعة على أقوال، وسبب الخلاف بين الفقهاء في وجوب المتعة أو استحبابها؛ هو أنه قد ورد في القرآن آياتٌ كريمات ظاهرُها التعارض؛ فمنها ما يوجب المتعة على الإطلاق، ومنها ما يوجب المتعةَ عند عدم ذِكر المهر المفروض لها، ومنها ما لم ينص على المتعة أصلاً؛ فلهذا وقع الخلاف.
 
أما الآيات الكريمات؛ فهي: آية الأحزاب ﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ [الأحزاب: 49]، وآية البقرة: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 236]، وآية البقرة كذلك: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237].
 
فالآية الأولى: مُطْلقة، والثانية: مقيَّدة بقيدين؛ "عدم المسِّ، وعدم الفَرْض"، والثالثة: أوجبت نصفَ المهر فقط، ولم تذكر المتعة.
 
فمن الفقهاء من جعل آية البقرة مخصِّصة لآية الأحزاب، ويكون المعنى: فمتعوهن إن لم يكن مفروضًا لهن مهرٌ في النكاح، وبهذا التفسير قال ابن عباس، ويؤيده: أن المتعةَ إنما وجبَت دفعًا لإيحاش الزوج لها بالطلاق، فإن وجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر، كان ذلك جابرًا للوحشة، فلا تجب لها المتعة.
 
والراجح أن المتعة واجبة للمطلَّقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وبهذا قال ابن عباس، وأما التي فُرض لها مهر فتكون المتعة مستحبة[12].
 
ما ترشد إليه الآيات الكريمات:
1- على المسلم أن يختار في الزواج المرأة المؤمنةَ الطاهرة.
2- الطلاق هدمٌ للحياة الزوجية؛ فلا يصح أن يقع إلا في الحالات الضرورية.
3- لا تجب العدة بالإجماع إذا طُلقت المرأة قبل الدخول بها.
4- على الزوج أن يجبر خاطرَ مطلقته بالمتعة.
5- حرمة إيذاء المطلقة، وأن يكون تسريحها بالمعروف والإحسان.

[1] ﴿ تَمَسُّوهُنَّ ﴾: قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وألف بعد الميم فيصير مدًّا لازمًا (تُماسُّوهُن)، والباقون بفتح التاء ولا ألف بعد الميم؛ (البدور الزاهرة) ص 254.

[2] قوله: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾: (ما) نافية حجازية تعمل عمل ليس، و(لكم) جار مجرور، خبرها مقدم، و(من) صلة؛ تأدبًّا مع القرآن وليست زائدة، و(عِدَّة): اسم ليس مؤخرٌ، مجرور لفظًا مرفوع محلاًّ، قال ابن مالك في ألفيته:
وزيد في نفيٍ وشِبهِه فَجَرّ ♦♦♦ نكرة كما لباغٍ من مَفَرّ
والمعنى: ليس لكم عليهنَّ عدَّة توجبونها عليهن؛ "روائع البيان".

[3] ﴿ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ بتشديد الدال من العدِّ؛ أي: تستوفون عددها؛ من قولك: عدَّ الدراهم فاعتدها؛ أي: استوفى عددها، وقرأ ابنُ كثير وغيره بتخفيف الدال (تعتَدُونها)، قال الزمخشري: أي تعتَدُون فيها؛ كقوله: ويومًا شهدناه، والمراد بالاعتداء ما في قوله: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231].

[4] مختار الصحاح، وتاج العروس، ولسان العرب.

[5] روح المعاني للألوسي.

[6] روائع البيان - الصابوني ج 2 ص 284 - 286.

[7] تفسير السعدي رحمه الله تعالى ص 731.

[8] روائع البيان - الصابوني ج2 ص 288.

[9] رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن على رضي الله عنه - ص.
ج رقم 7523.

[10] روائع البيان ج 2 ص 293.

[11] الملخص الفقهي - د / صالح الفوزان ج 2 ص 361.

[12] روائع البيان - الصابوني ج 2 ص 294 - 296.

شارك الخبر

المرئيات-١