عنوان الفتوى : الأمور المستحب توفرها فيمن يقيم الصلاة وحكم إقامة المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن للزوجة إقامة الصلاة، إذا كانت ستصلي مع زوجها في البيت؟ وهل هناك شروط معينة، يجب توفرها في مقيم الصلاة (مثل التوجه للقبلة، والوضوء وغيرها على سبيل المثال) وهل إذا بطلت هذه الشروط، بطلت الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل والأفضل أن يقيم الزوج الصلاة، وإذا أقامت الزوجة، فلا حرج عند بعض أهل العلم.

قال مالك في المدونة: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: وإن أقامت المرأة فحسن. اهـ.

 وقال بعضهم: لا تصح إقامة امرأة لرجل، ولكن ذلك ليس مبطلا للصلاة، وانظر أقوال العلماء حول أذان المرأة وإقامتها، في الفتوى رقم: 28869.
وليس هناك شروط معينة يجب توفرها في مقيم الصلاة، لكن يستحب له ما يستحب للمؤذن من استقبال القبلة، والطهارة، والقيام، وحسن الهيئة...

 قال خليل في المختصر: وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ .. مستقبل. اهـ.

 وقال النووي في المجموع: السُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. اهـ.

وإن أذن أو أقام الصلاة بدون ذلك، صح أذانه وإقامته، لكنه مكروه، وانظر الفتوى رقم: 50641.
ولا تبطل الصلاة ولو لم يقم لها، أو يؤذن؛ لأنها سنن، وخارجة عن الصلاة. 
 والله أعلم.