عنوان الفتوى : حكم الإخبار بنتيجة تحليل عينات للأجنة إذا كان سيترتب عليها الإجهاض
أعمل في مختبر طبي في الغرب، حيث أبحث في الحامض النووي عن بعض الأمراض الخطيرة، ومرة أو مرتين تأتيني عينات من خلايا الجنين الذي إذا وجد به مرض في بعض الحالات يجهض. فهل يقع علي إثم الإجهاض. علما أن مهمتي تقتصر في الحامض النووي وإخبار الطبيب بعد ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجنين ما دام حياً لا يجوز إسقاطه بسبب التشوهات أو الأمراض، إلا إذا كان في بقائه خطر محقق أو غالب على حياة الأم نفسها. وقد سبق بيان ذلك في كثير من الفتاوى السابقة، فراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 17413 ، 11788 ، 2222 ، 54338، 6095، 42037، 120018، 127667.
وإذا عرف ذلك، فلا يجوز التعاون على الإجهاض بأي وسيلة من الوسائل، ومن ذلك الإخبار بنتيجة تحليل العينات المسئول عنها للأجنة، إذا كان السائل يعلم يقينا أو ظنا غالبا أنه سيترتب على ذلك الإجهاض.
وما دام ذلك قد وقع بالفعل فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى، وينأى بنفسه عن تحليل هذا النوع من العينات أصلا، فإن حصل ووجد أن نتيجة تحليل عينةٍ ما سيترتب عليها الإجهاض فلا يخبر بالنتيجة، ويعتذر لجهة العمل بأي عذر كان. وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 124185، 123915، 130388.
والله أعلم.