عنوان الفتوى : حكم شراء مواد عينية للأيتام بمال الزكاة
هل يجوز شراء مواد عينية لاحتياجات أيتام رضع في دار حكومية لرعاية الأيتام ك((حليب أطفال ,حفاضات., وغيرها....)) بأموال الزكاة الواجبة علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الزكاة لا تعطى لليتيم لمجرد كونه يتيما، بل لا بد أن يكون مندرجا في ضمن الأصناف الثمانية الذين حصر الله تعالى إخراج الزكاة فيهم، فإن كانوا فقراء أو مساكين جاز دفع الزكاة إليهم وإن كانوا أغنياء لم يجز دفع الزكاة إليهم وإن كانوا أيتاما، وانظر الفتويين: 133841، 128877. ثم إن العلماء قد اختلفوا في جواز دفع القيمة في الزكاة، ومذهب الجمهور عدم إجزاء القيمة في الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 133648وما أحيل عليه فيها.
وإذا علمت هذا فالأحوط هو أن تدفع الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة وألا تشتري بها ما تدفعه لهؤلاء الأيتام، بل تملك مال الزكاة لأوصياء هؤلاء الأيتام وهم يشترون به ما يلزمهم إن كانوا مستحقين للزكاة، وإن اشتريت بمال الزكاة بعض ما يحتاج إليه هؤلاء الأيتام المستحقون للزكاة أجزأ ذلك عند أبي حنيفة ومن يرى إجزاء القيمة في الزكاة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز إخراج القيمة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، فلا حرج في الأخذ بهذا القول إن كان في القيمة مصلحة لهؤلاء الأيتام وإن كان الأحوط هو ما قدمناه لك من موافقة مذهب الجمهور.
والله أعلم.