عنوان الفتوى : الزكاة تخرج من جنس ما وجبت فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من لديه مال و يريد أن يخرج عنه الزكاة،هل يخرجها مالا أو يشتري به شيئا ويعطيه كزكاة؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذا الشخص أن يخرج زكاة ماله من جنس ما وجبت فيه الزكاة، فإذا كان المال الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية فيخرج من جنسها.

وإن كان من بهيمة الأنعام فيخرج من جنسها وهكذا الزرع، ولا يجزئ إخراج القيمة في مذهب جمهور العلماء، كما يجب عليه أن يملك الفقير الزكاة بمعنى أن تخرج من يد صاحب المال وتعطى للفقير. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 80337.

والله أعلم.