عنوان الفتوى : من قوامة الرجل كف امرأته عن المفاسد
بعد التحية والاحترام: حصل بيني وبين وزوجتي خلاف أدى إلى الطلاق، نصحتها وحذرتها ومنعتها من الخروج فلم تسمع حتى وقعت في ذنب الخيانة، فطلقتها ثم استرجعتها لصلة القرابة، وكررت النصائح، فاستغلت أبي وأمي حتى تطلع، وحذرتها بعدم استغلال الوالدين، وصعب أني أنكد على والديي، وطلعت بغير إذني وذهبت إلى المكان الذي وسبق أن حذرتها منه، وأصبحت لا أطيقها، لكن أبي وأمي هما نور عيني. ساعدوني ولن أرفض طلبا للوالدين، وأعمارهما فوق ٨٠ سنة، وحالتهم الصحية سيئة. حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جعل الله للزوج حقّ القوامة على زوجته، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}.
ومن القوامة أن يحمل الزوج زوجته على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. تفسير السعدي.
فالواجب عليك أن تمنع زوجتك عن المحرمات وتلزمها بالحجاب والعفة، ولا يمنعك من ذلك مخافة إغضاب والديك، فليس من البر بهما أن تتهاون مع زوجتك فيما يؤدي إلى المفاسد والمنكرات، لكن يمكنك أن تداريهما وتتلطف بهما في القول، فإذا لم ترتدع زوجتك بعد ذلك وظهر لك منها ما يريبك فالأولى أن تطلقها، ولا حق لوالديك في منعك من طلاقها حينئذ، ولا يلزمك طاعتهما في هذا الأمر، فإنّ طاعة الوالدين تكون في المعروف وليس فيما يضر الولد في دينه ودنياه.
والله أعلم.