عنوان الفتوى : لا يجوز الاستيلاء على مال الأم دون إذنها ورضاها
أنا شاب معاق وفقير ومتزوج، عندي أطفال، أعطتني أمي مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، واشترطت أن تأخذ ربح هذا المال طوال حياتها، وبعد وفاتها يؤول إلي هذا المال، مع العلم أن أحد معارفي من يقوم بالتجارة في المال، ولي أخوان؛ أحدهما ثري جداً، والآخر ميسور الحال، و ولأمي منزل يقدر ثمنه بأربعمائة ألف جنيه، سؤالي: هل يحق لي أخذ هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكون أمك غنية وميسورة الحال لا يبيح لك أن تأخذ مالها بغير إذنها، ويلزمك الالتزام بشرطها فيما دفعت إليك.
وحقيقة ما ذكرته أنها أوصت لك بذلك المبلغ الذي دفعت إليك أو بما يبقى منه بعد موتها، لأنها عطية معلقة بالموت فحكمها حكم الوصية، ويشترط لصحتها ألا تكون لوارث إلا أن يمضيها باقي الورثة ويجيزونها، لما رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وعلى كل فلا يجوز لك أن تستولي على ذلك المبلغ دون إذنها ورضاها.
والله أعلم.