عنوان الفتوى : مسائل في ثواب الصدقة والأحق بها
عندما أريد ان أتصدق بصدقة أكون محتارا؛ هل أجعلها بنية عني أو عن والدي أو عن والدتي أو إخوتي فما المناسب والأفضل ؟ وهل من الممكن أن أنوي أنها للجميع؟ وهل إذا جعلتها مثلا لوالدي فليس لي في أجرها شيء؟ وكيف تكون إذا النية الصحيحة للحصول على الأجر الكامل إن شاء الله؟ . وهل الأفضل أو الأولى أن أعطي الصدقة لبناء مسجد؟ أم لأشخاص محتاجين خاصة ذوي الرحم؟ وشكرا جزيلاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تشرك والديك في صدقة التطوع وغيرهما، وقال بعض العلماء: والافضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء. انظر الفتوى رقم: 15604.
وقد اختلف فيما إذا كان أجر الصدقة إنما يكون لمن أهدى إليه فقط أو يحصل مثله للمتصدق أيضاً، وراجع في هذا الفتوى رقم: 117258.
أما بناء مسجد فلا شك أنه من أفضل القربات، ومن أعظمها أجراً، وهو من الصدقة الجارية، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من بنى لله عز وجل مسجداً ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني.
وإذا كان ذوو الأرحام محتاجين فإن الصدقة عليهم أفضل منها على غيرهم لما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الأرنؤوط والألباني. وفي خصوص المقارنة بين أفضلية الصدقة على المحتاجين وصرف المال في بناء المساجد، فإنه ينظر في ذلك إلى درجة احتياج المحتاجين والحاجة إلى المساجد، ويعمل بما ترجح من ذلك.
والله أعلم.