عنوان الفتوى : مسائل في زكاة الذهب المعد للزينة
عندي ذهب خاص بزوجتي وهو للحلي فقط وليس للمتاجرة، وأحيانا إذا احتجت إلى أموال وليس لدي يمكن أن أبيع منه لأقضي حاجتي. فهل على هذا الذهب زكاة إذا بلغ النصاب؟ مع العلم أنه في حالة أنه يجب عليه الزكاة إذا لم يكن هناك أموال لقضاء الزكاة، فهل يجوز بيع جزء من الذهب لقضاء الزكاة؟ وإذا تم بيع جزء من الذهب وقل وزن الذهب عن نصاب الزكاة فماذا أفعل في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى أن الفقهاء اختلفوا في حلي المرأة المعد للزينة هل فيه زكاة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وهذا القول هو الأحوط والأولى خروجا من الخلاف كما في الفتوى رقم: 6237 .
وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي فلها أن تخرج زكاته من النقود إن كان عندها نقود أو تخرجها من الذهب نفسه أو تبيع منه ما تخرج به القدر الواجب، وإذا نقص الذهب عن النصاب لم تجب فيه الزكاة مستقبلا حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول. وانظر الفتوى رقم: 49425 عن بيع الزوج ذهب زوجته.
والله أعلم.