عنوان الفتوى : حكم اشتراط الشركة ضمان العاملين في المال
قمت بعمل مشروع برأس مال 150,000 مقسم على أسهم قيمتها 10,000 ونحن عبارة عن شركاء من 5 أشخاص، وطرحنا فكرة المشروع على أصدقائنا (المساهمين) وقاموا بدفع المبلغ، نحن الشركاء الخمسة فتحنا المشروع الذي يديره 3 أشخاص منا، وقمنا بتحديد راتب لهم، ولهم أيضا مكافأة في آخر السنة من صافي الأرباح،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنا محذور شرعي لا بد أن تسلم الشركة منه لكي تكون صحيحة، وهو اشتراط ضمان العاملين في المال لما قد يكون من خسارة بدون تعد ولا تفريط من العاملين، بل الخسارة تكون على جميع الشركاء في المال ولا يتحملها العامل منهم في المال وحده، جاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.
وأما كون الشريك العامل يأخذ أجراً معلوماً على عمله ويأخذ نسبة من الربح زائدة على شركائه نظير عمله في الشركة فلا حرج في ذلك، ولا يشترط تساوي نسبة الربح بين الشركاء ولو كان المال متساوياً، بل يجوز التفاضل عند التراضي على ذلك، قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا -ولو تفاضلا- وما لهما سواء نص عليه. يعني الإمام أحمد. وقد بينا جواز كون الشخص شريكاً وأجيراً في نفس الوقت، وذلك في الفتوى رقم: 42627.
وبناء عليه، فلا حرج في الشركة المذكورة إذا سلمت من المحاذير الشرعية كتضمين العاملين من المساهمين وحدهم لأي خسارة تقع في المال دون تعد منهم أو تفريط، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 63672، والفتوى رقم: 35955.
والله أعلم.