عنوان الفتوى : حكم من التفت أو ترك جعل البيت عن يساره في بعض طوافه
هل يعتبر هذا معذورا بالجهل وحجه متمتعا صحيح: بعد أن رجعت من الحج قرأت على الانترنت شيئا غريبا لم أكن أعلمه ولم يخطر لي على بال أنه إذا دار الشخص أثناء الطواف عن اتجاه الكعبة بطل طوافه. لقد حججت متمتعا هذا العام بفضل الله تعالى لكن لم أكن أعلم ذلك. تعلم فضيلتك أن الزحام وطول مسافة الأشواط السبعة تجعل الشخص لا يستطيع أن ينظر طول الوقت للكعبة. وكذلك في الزحام خلفه ناس تخبطه فيلف ليرى من خلفه حتى لا يدفعه فيقع، وعندما يلف يتحدث معه حيث ينهاه عن أن يدفعه. كذلك كانت هذه أول مرة لي للحج والعمرة متمتعا، فكنت أثناء الطواف التفت لمشاهدة المسجد الحرام وغير ذلك لأن المشهد كان غير معتاد. هل معنى ذلك أن طواف العمرة والحج والوداع باطل؟ وما الحل الآن هل ممكن يعتبر صحيحا للعذر بالجهل. حتى يكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد الالتفات في الطواف مع كون البيت عن يسار الطائف ليس مبطلا للطواف، وإن كان ترك الالتفات لغير حاجة مستحبا، قال في حاشية الروض: ويستحب ترك الكلام، وكل عمل ينافي الخشوع، كالالتفات والتخصر وينبغي صون النظر عن كل ما يشغله، ويتأكد عما لا يحل كالنساء، والمرد، بشهوة فينزه طوافه عن كل ما لا يرتضيه الشرع، من القول والفعل. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 79997.
وبه تعلم أن طوافك للحج والعمرة صحيح، فإن الظاهر أن الذي وقع منك هو الالتفات بوجهك والنظر عن يمينك وشمالك وخلفك وهذا لا يبطل الطواف كما قدمنا، وإنما شرط صحة الطواف عند جمهور أهل العلم أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره في جميع الأشواط، فمن فعل هذا فطوافه صحيح، ومن ترك جعل البيت عن يساره في شيء من طوافه فإنه لا يعتد به وتجب عليه إعادته، وقد يعذر بالجهل في عدم الإثم ولكنه لا يعذر في وجوب إعادة الطواف لأنه واجب فلا تبرأ ذمته إلا بفعله، ثم إنه قد يأثم من وجه آخر وهو تقصيره في تعلم العلم الواجب عليه، وهذا كله في من ترك جعل البيت عن يساره في شيء من الطواف، وأما مجرد الالتفات فلا يؤثر في صحة الطواف، وكذا مجرد الشك في كون الطائف لم يجعل الكعبة عن يساره في شيء من الطواف إذا كان هذا الشك حدث بعد الفراغ من الطواف فإن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر.
والله أعلم.