عنوان الفتوى : الورثة أصحاب السدس والثلث والنصف والثمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من هم أصحاب السدس والثلث والنصف والثمن يعني كل الفروض؟ وما هو نصيب الزوج الذي توفيت زوجته وتركت له أبناء أربعة وبنات أربعة وليس لها أم ولا أب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج الذي توفيت زوجته ولها فرع وارث سواء منه أو من زوج سابق يرث ربع تركتها لقول الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}.

وأما أصحاب الفروض، فأصحاب النصف خمسة: الزوج مع عدم الفرع الوارث، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب.

وأصحاب الربع صنفان: الزوج مع الفرع الوارث، والزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث للزوج.

وأصحاب الثمن صنف واحد وهو الزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث.

وأصحاب الثلثين أربعة: الجمع من البنات -اثنتان فأكثر- والجمع من بنات الابن، والجمع من الأخوات الشقيقات، والجمع من الأخوات لأب.

وأصحاب الثلث صنفان: الأم، والجمع من ولد الأم.

وأصحاب السدس سبعة: الأب والأم والجدة وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم.

وكل واحد من هؤلاء -أي أصحاب الفروض- يرث فرضه بشروط لا بد من توافرها، وقد يتغير الواحد منهم من فرض إلى آخر لاختلاف الشروط، وقد يتغير من وارث ويصير غير وارث باختلاف الشروط، ومكان هذه الشروط في كتب الفقه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى