عنوان الفتوى : هل يغرم الزوج إذا أقدم على الطلاق بلا سبب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الإسلام في التغريم عند طلب الطلاق تعسفا من قبل الزوج، وذلك لأنه ندم على اختياره للزوجة ويريد الزواج من أخرى وهل الزوج آثم أمام الله لهذا السبب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتغريم الزوج إن كان المقصود به أخذ مال منه عقوبة له على الإقدام على الطلاق فهذا لا يجوز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ. الآية. {البقرة: 188}.

فالطلاق بيد الزوج  وليس لأي جهة أن تغرمه عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78150

وينبغي لهذا الزوج الصبر على زوجته مع كراهيته لها فقد يكون في ذلك خير وبركة.

قال الجصاص في أحكام القرآن: وقوله تعالى:  فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا  يدل على أنه مندوب إلى إمساكها مع كراهته لها. انتهى.

وإن أقدم على طلاقها فلا إثم عليه لأن ذلك مباح. 

وراجع في حكم الطلاق وأحواله الفتوى رقم: 111216.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"