عنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة عند الطلاق
جزاكم الله خيرا. في حالة الطلاق هل يشرع ديننا الإسلامي للمرأة أن تنتفع بالغرامة المالية التي تحددها لها المحكمة؟ . أنا تونسية عمري 29سنة متزوجة منذ حوالي سنتين لي طفل.زوجي (علما وأنه سبق له أن طلق بعد زواج دام سنة واحدة ولديه طفلة عمرها 10سنوات) يريد طلاق التراضي الذي لا يحكم فيه سوى نفقة الطفل لا غير لأنني أشتغل. أما حينما يطلب هو الطلاق فإن المحكمة تحكم لي بما تسميه غرامة مالية. أود أن أضيف أنني لا أحب أن أطلق,لا لأني عشت عيشة هنية وسعيدة مع زوجي, على العكس تماما, فمنذ زواجي ونحن في المشاكل,أقسم أني فعلت كل ما في استطاعتي لإنقاذ زواجي لكن دون جدوى. فما العمل, آمل أن يجيب الله ندائي ويبعد فكرة الطلاق عن زوجي, آمل أن يهديه الله عز وجل ويبعد عنه وساوس الشيطان, آمل ذلك. يا رب أمين. جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبه زوجك إلى أن الأولى به أن لا يكون مطلاقا، وأن يصبر عليك. وإن رأى ما يكرهه منك فإن الخير ربما كان في الصبر على ذلك، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ، والفرك هو البغض.
وإذا كان الطلاق لغير سبب، فإن الكراهة تتأكد، فقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.
فعلى زوجك أن يحرص على بقاء عقد الزوجية عند عدم وجود المفسدة المحضة، والضرر المجرد من بقائه، وعليه أن يتقي الله فيك، ويعاشرك بالمعروف، فإن ذلك خير له.
وإذا كان زوجك مصرا على الطلاق، ولم يرد الاستماع إلى هذه النصائح، فإن من حقه أن يطلق دون أن يكون عليه في ذلك غرامة.
وإذا طلق الزوج فإنه يكون ملزما بجملة من الحقوق لزوجته، قد بيناها في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 9746.
وبناء على ما ذكر، فإذا كان الذي تحكم به المحكمة على المطلق هو هذه الحقوق، أو مع نفقة الأولاد وكسوتهم، فلا حرج عليك في أخذ شيء من ذلك.
وإن كان الذي تحكم به المحكمة هو غرامة زائدة على هذه الحقوق، فليس لك الحق فيها؛ لأنه مال أخذ بغير حق.
والله أعلم.