عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لأبي الزوجة وأختها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي مدخولي الشهري عبارة عن مدخول المعوقين و تعويضات الأطفال و تعويض الزوجة. وكل شهر أدخر منه، حتى بلغ الحول والنصاب، فهل فيه الزكاة. وهل يمكن إعطاؤه لأبي الزوجة لأنه ليس له مدخول إلا قليل جداً، وأخت الزوج، أنا في فرنسا والمال في الجزائر هل أعطيه بالأورو أو بالدينار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تجمع لديك من المال ما يبلغ نصاباً -ما يساوي 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة- وحال عليه الحول بالأشهر القمرية فقد وجبت فيه الزكاة، فيجب عليك أن تخرج منه ربع العشر أي 2.5%.. وتخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، فإذا كان مالك في الجزائر فأخرج زكاته في الجزائر من نفس العملة، وتدفعه إلى أهل الزكاة، وإذا كان والد زوجتك أو أختها من أهل الزكاة جاز لك أن تدفع لهم زكاة مالك، ولمعرفة أهل الزكاة نحيلك إلى الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب