عنوان الفتوى : هل يشرع للمسن أن يعيش بمفرده مع خادمة أجنبية
رجل كبير بالسن يعيش مع خادمة لوحدهما هل يجوز ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخادمة كغيرها من النساء الأجنبيات يحرم على الرجل الخلوة بها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وبناء على ذلك فكون الرجل كبيرا في السن لا يبيح له ذلك العيش بمفرده مع خادمة أجنبية منه إلا إذا كان شيخا هَرِما قد انقطعت شهوته، أو كانت الخادمة صغيرة لا يشتهي مثلها.
ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استئجار الرجل الأعزب المرأة الأجنبية البالغة للخدمة في بيته, مأمونا كان أو غير مأمون وذلك اتقاء للفتنة, ولأن الخلوة بها معصية إلا إذا كان الرجل محرما لها, أو صغيرا, أو شيخا هرما, أو ممسوحا أو مجبوبا, أو كانت المرأة الخادمة صغيرة لا تشتهى. انتهى.
والله أعلم.