عنوان الفتوى : حدود تعامل الرجل مع زوجة أخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أختي متزوجة من 12سنة، ولديها 5 أطفال، تعيش حياة مستقرة نوعا ما مع زوجها ووالديه وإخوانه الذين يعيشون في بيت واحد . قبل حوالي 6 سنوات من زواجهما تزوج أخو زوجها ، بعد ذلك بحوالي سنة لاحظت أختي تغيرات وتصرفات غريبة تطرأ على زوجها، لقد لاحظت إعجابه بزوجة أخيه وكثرة حديثه ومزاحه معها، والكثير من التصرفات الموضحة لميوله وإعجابه بها, في المقابل أخذ زوج أختي يبتعد عنها شيئا فشيئا، حتى أصبحت علاقتهم الزوجية رسمية جدا، لا يلتقون إلا في الفراش فقط، ولا يوجد شيء من المحبة والود والرحمة من قبله. أما من ناحية الأمور المادية والنفقة عليها وعلى أولاده فلا يوجد في ذلك أدنى تقصير, أختي متمسكة جدا بزوجها وتحبه لدرجة الغرام، وصبرت وتحملت الكثير ليرضى عنها, ضحت بنفسها من أجل زوجها وأولادها، لكن ما يحصل الآن فاق كل معايير الصبر عندها؛ لأنه الآن أصبح يدخل الغرفة الخاصة بهما للنوم ويغير ملابسه فيها فقط، حتى علاقة الفراش امتنع عنها منذ 4 أشهر، ولا يكلمها ولا يداعبها ودائما يتظاهر بالتعب والتضايق عندما يكون مع أختي، وتختفي كل هذه الأعراض عندما يكون مع زوجة أخيه التي - والله العظيم -إن أختي أكثر منها جمالا وعلما وثقافة، لكننا لا نعلم ما هو سر إعجابه بتلك المرأة. نرجو منكم إيجاد حل لهذه المشكلة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد احتاط الشرع في أمر التعامل بين النساء و الرجال الأجانب، ووضع لذلك حدوداً وآداباً تسدّ أبواب الفتنة  وتحافظ على طهارة القلوب، وحذر الشرع من التهاون في تلك الحدود مع أقارب الزوج، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:  إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.  متفق عليه.  الحمو : أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج.

 قال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب مثلاً ، كما تقول: الأسد الموت، أي لقاؤه فيه الموت، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت.
وقال النووي رحمه الله: وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي. انتهى.

فعلى أختك أن تصارح زوجها وتبين له وجوب مراعاة حدود الشرع في التعامل مع زوجة أخيه وغيرها من النساء الأجانب، فلا يجوز له الخلوة بها أو الانبساط إليها، والنظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها.

وننبه إلى أنّ سكن هؤلاء الإخوة في بيت واحد إذا كان  مع اشتراك المرافق فهو غير جائز، والواجب أن يكون لكل أسرة مسكن مستقل بمرافقه،  وانظر الفتوى رقم: 126785.

وعلى أختك أن تحسن عشرة زوجها، وتحرص على طاعته في المعروف وحسن التبعّل له، والتعاون معه على طاعة الله والتقرّب إليه، وتعلّم ما يلزم من أمور الدين.

والله أعلم.