عنوان الفتوى : سرق قبل البلوغ وبعده فكيف يبرئ ذمته
سرقت في صغري سرقات كثيرة وبعضها بعد البلوغ، وقد قمت بالسرقة من الأهل وأريد التوبة، وعلمت أنه لا تمكن التوبة إلا أن أرجع الحقوق إلى أهلها، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن سرق قبل بلوغه، فلا إثم عليه، لكن يلزمه رد ما سرق إلى أصحابه ـ إن كان يعلمهم بأعيانهم ويستطيع إيصال حقهم إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
ويمكنك إيصاله إليهم بطريقه أو بأخرى دون إعلامهم بما كان منك إذا خشيت ضررا عليك، ولايكفي طلب المسامحة دون تعيين الحق لهم، لأنه قد لا يخطر ببالهم ولاعلم لهم بكونك قد سرقت عليهم.
وأما ما جهلت قدره: فعليك أن تجتهد فيه حتى تتيقن براءة ذمتك منه، ومالم تستطع الوصول إلى أصحابه لجهل أعيانهم ونحو ذلك وحصل اليأس من إيصاله إليهم فلك أن تتصدق به عنهم على أنك متى وجدتهم فهم بالخيار بين إمضاء الصدقة ـ ويكون أجرها لهم ـ وبين أن تدفع إليهم حقهم ـ ويكون أجرها لك ـ وما عجزت عن أدائه كله فادفع ما استطعت منه الآن وما بقي منه تدفعه متى قدرت عليه.
وقد فصلنا القول في هذا كله في الفتاوى التالية أرقامها: 98718، 106347، 106916، 123428، 43407.
والله أعلم.