عنوان الفتوى : الواجب في رد السرقة إن تعذر وجود المسروق منه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قبل أن ألتزم كنت قد سرقت مالا من رجل كافر و من المستحيل أن ألقاه مرة أخرىأحس بذنب عظيم الآن , فهل من الممكن أن أعطي نفس القدر من المال لمسكين كي أتخلص من هذا المال الحرام . و أرجو الله ان يغفر لي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم سرقة الأموال المعصومة سواء كان أصحابها من المسلمين أو من الكافرين.
والواجب عند التوبة من السرقة هو رد المسروق إلى صاحبه إن أمكن أما إن تعذر رده لفقد المسروق منه أو التعذر الوصول إليه أو إلى ورثته فإنه يتصدق بالمال المسروق في وجوه الخير ومصالح المسلمين أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين.
وهذا التصرف يكون بينة التخلص منه وهو مخير متى ما ظهر بين إمضاء الصدقة وبين أن يدفع له حقه، فإن دفع له كان أجر الصدقة للسائل.
والله أعلم.