عنوان الفتوى : علق الطلاق على كذبه في الإخبار بشأن علاقته بامرأة لكنه كذب
اكتشفت زوجتي علاقتي بامرأة، وبعدما صارحتها وحصل شجار بيننا اعترفت، ولكنها أبت ألا أن تعرف حقيقة العلاقة كاملة، وطلبت مني أن أقسم على المصحف بأن أقول الحقيقة، وإلا تكون طالق بالثلاثة وفعلت، بأن قلت (أقسم بأني لا أكذب وأن أقول ما تريدين معرفته، وإن لم أفعل فأنت طالق بالثلاثة وأني أعني ما أقول)، لكنها سألتني عن أشياء لم أرد أن أطلعها عليها خوفا على مشاعرها لأنها حساسة فكذبت وأنا أحبها ولا أريد خسارتها بأي حال، وعلاقتي بالأخرى خطأ من الشيطان، وانتهت بالنسبة لي وأنا استغفر الله ليل نهار عليها، لكن أريد من حضراتكم أن تفتوني في قسمي؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد علقت طلاق زوجتك ثلاثاً على كذبك في إخبارها بعلاقتك بتلك المرأة، ثم كذبت عليها، فعلى مذهب الجمهور تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحلّ لك إلّا إذا تزوجّت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها الزوج ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، وانظر مذاهب العلماء في الطلاق المعلق والطلاق بلفظ الثلاث في الفتوى رقم: 29234، والفتوى رقم: 61520، والأولى أن تراجع المحكمة الشرعية في هذا الأمر ليفصلوا فيه.
واعلم أنّ إخبارك لزوجتك بعلاقتك المحرمة بتلك المرأة غير جائز، فالصواب أنّ الإنسان إذا وقع في معصية عليه أن يستر على نفسه ولا يخبر بها أحداً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ .
والله أعلم.