عنوان الفتوى : حكم رعاية الزوجة لوالد زوجها حال غيابه
والدي مسن وتنكشف عورته ـ أحيانا ـ فهل يجوز أن ترعاه زوجتي حال سفري؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد ـ أولا ـ أن ننبهك إلى أن أباك إذا كان محتاجا إلى التزويج وكنت قادرا على تزويجه كان من واجبك تزويجه، وراجع الفتوى رقم: 53116.
وإذا تزوج أبوك لم يجز لزوجتك ولا غيرها من محارم أبيك أن يطلعوا على عورته، لأنه سيكون مكفيا بزوجته، وإذا تعذر تزويجه أو لم تقم زوجته برعايته، فالأولى بتوليه هم الرجال ـ إن وجدوا ـ لأن اطلاع الرجل على عورة الرجل أخف من اطلاع المرأة عليها، فإن تعذر كل ذلك، فلا مانع ـ حينئذ ـ من تولي بعض محارمه لذلك، ولا شك في أن زوجتك هي إحدى محارم أبيك وبالتالي، فإذا لم يوجد من هو أولى منها به فلك أن تتركه في رعايتها أثناء سفرك، وعليها هي أن تتحفظ من النظر إلى عورته أثناء انكشافها، وإن احتاجت إلى تنظيفه وإزالة الأذى عنه فلتغض بصرها حسب الاستطاعة ولا تباشر عورته، بل تضع خرقة ونحوها مما يزيل الأذى وراجع في ذلك الفتويين رقم: 112738، ورقم: 65073
والله أعلم.