عنوان الفتوى : حكم مشاركة الزوجة في بناء منزل تملكه
هل يحق للزوج شرعاً المساهمة ببعض أمواله كمشاركة لبناء المنزل وهو ملك لزوجته وباسمها رغم أن الزوجه رافضة للفكرة خوفاً من المشاكل، فما هي حدود مشاركته مع الزوجة لبناء المنزل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام المنزل ملكاً للزوجة خالصاً لها فليس للزوج حق المشاركة في بنائه إلا أن يكون ذلك عن رضى منها. وقد ذكر في السؤال عدم رضاها فلا يجوز إلزامها في ذلك بما لا تريد، وإذا رضيت بمشاركة زوجها إياها في منزلها فلا حد لتلك المشاركة وإنما تكون بحسب ما يتفقان عليه من مناصفة أو أقل أو أكثر، وعلى الزوج أن يوفر لزوجته المسكن اللائق بها على قدر وجده ومقدرته، ولو كان لها منزل باسمها فإن ذلك لا يسقط حقها في السكن إلا أن تسقطه هي عن زوجها، كما بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 112772، 112456، 77478.
والله أعلم.