عنوان الفتوى : لا مانع من مشاركة الزوجة لزوجها في شراء منزل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت اشتريت لزوجتي ذهباً ، وقد باعت هذا الذهب واشترت بقيمته قطعة أرض وأكملت لها بما يقدر بثلث قيمة الأرض حيث إن ثمن الذهب لم يكف ، وقد سجلت الأرض باسمها لعدم وجودي في هذا الوقت. والآن هي تبيع الأرض، وأنا لدي شقة تمليك مازلت أسدد أقساطها ، وهي تعرض أن تسدد قيمة الأرض بعد بيعها كجزء من أقساط الشقة على أن يؤول لها جزء من ثمن الشقة يكافئ نسبة مشاركتها في ثمنها . فهل في ذلك مانع شرعي. علماً بأن لي منها ولدان وبنتان ما زالوا قصرا؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن تهب لزوجتك ما تشتري به ذهبا أو أرضا، ولا مانع أيضا أن تشترك معها في شراء أرض أو تشترك هي معك في شراء شقة، كل ذلك جائز إذا كنت قد اشتريت الشقة وأرادت زوجتك مشاركتك فيها، فالطريق إلى ذلك أن تبيع لها جزءا من الشقة معلوما ولو شائعا كالنصف والربع ونحو ذلك بما تتراضيان عليه من الثمن .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع