عنوان الفتوى : لا يصح إلزام البائع بالإقالة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

جزاكم الله كل خير على الخدمة، أنا فرد من عائلة جزائرية, لوالدي مسكن في منطقة سياحية ساحلية. سكنت جدتي -أم أبي- فيه حتى وفاتها -رحمة الله عليها- حيث ربت أبناء بنتها المتوفيات -أبناء عمتي رحمة الله عليه- إضافة إلى عمتى (أخرى) وابنتها، كنا نقاسمهم المسكن خلال فترة الصيف، تزوج كل أبناء عمتي وسكنوا البيت لمدة ثم اشتروا بيوتا ورحلوا, بقيت في البيت عمتي وابنتها بعد وفاة جدتي، خلال الصيف 2000 حين زواج أحد أبناء عمتي, قرر أبي إخلاء غرفة أمي وإعطاءها له, غضبت أمي غضبا شديداً ورفضت الخروج منها والذهاب إلى بيت استلفه أبي، فوعدها أبي -على حد قول أمي- بأن يعطي البيت للولد الكبير في العائلة حين زواجه; فقبلت، في هذه الأثناء أكمل أبي بناء منزل ثان لنا وسكنا فيه عام 2005 بصفة دائمة، قرر أبي قبل الذهاب إلى الحج العام الماضي بيع المسكن الأول لشخص بالشروط التالية: 1- سعر 350 وحدة، 2-تسبيق الدفع: 20 وحدة. 3-لا انتظار حتى تعطي البلدية منزلا لعمتي لأحقيتها في منزل ذات طابع اجتماعي -إعانات الدولة- (علما بأنها تلقت وعودا لا ضمانات)، تسلم أبي التسبيق ووعد المشتري بإكمال إجراءات البيع وتوثيق البيع بعقد قانوني وانتقال الملكية -عقد الملكية- فور إخلاء عمتي للبيت، في هذه الأثناء تدهورت العلاقة بين أمي وأبي وصاروا لا يحدثون بعضهم البعض إلا للضرورة, وذكرته بالوعد تذمر باقي الإخوة من البيعة علما إننا -أنا وأخوتي- مقبلون على الزواج في ظل أزمة سكن خانقة جداً جداً، مما أزم العلاقة بين أبي وأمي وإخوتي، ساندت أبي في هذه الظروف احتراما له ولقراراته ولكلامه, لكن الضغوط عليه كبيرة, فحملني مسؤولية إيجاد حل للمشاكل الدائمة منذ أكثر من سنة. أخاف تفاقم الأزمة وتوتر العلاقة وعلى صحة الوالدين، هل من إجازة من فسخ إكمال البيع ورد لمبلغ المسبق للمشتري، إنهاء للأزمة ووقاية لتوابع غير مرغوب فيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البيع إذا استوفى شروطه وأركانه يصبح بيعاً صحيحاً لازماً للطرفين البائع والمشتري، ولا يمكن فسخه إلا بالإقالة والأمر فيها يرجع إلى المشتري، فإن شاء وافق وإن شاء رفض، ولا يصح إلزامه بها لكن يطلب منه ذلك ، ويمكن إغراؤه ببذل زيادة إليه على ما دفع بناء على قول من يرى أن الإقالة بيع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28056، والفتوى رقم: 29280.

وننبهك إلى أن الصلح بين ذوي الرحم أولى وخير من المكاسب المادية الآنية، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 111584، 27995، 115802.

والله أعلم.